السيد أحمد الموسوي الروضاتي
273
إجماعات فقهاء الإمامية
« شعر الميتة طاهر ، وكذلك شعر الكلب والخنزير » هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . . * جلد الميتة لا يطهر بالدباغ * اسم الإهاب لغة يتناول الجلد في سائر حالاته - الناصريات - الشريف المرتضى ص 101 ، 102 : المسألة 20 : كتاب الطهارة : « جلد الميتة لا يطهر بالدباغ » هذا صحيح ، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ . . . الدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المتقدم ذكره . . . وأيضا ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال قبل موته بشهر : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » وهذا صريح في نصرة مذهبنا ، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السّلام من قوله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » لان خبرهم متقدم وخبرنا متأخر . وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ ، وبعده لا يتناوله ، لا يلتفت إلى مثله ، فإنه قول من لا يحصل ، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته . * الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب * الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس - الناصريات - الشريف المرتضى ص 103 ، 104 : المسألة 21 : كتاب الطهارة : الصحيح عندنا : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب . . . فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك : أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث . . . * يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 105 ، 106 : المسألة 22 : كتاب الطهارة :